حديث عبد الله ابن عكيم في دِباغ جلد الميتة (أن لا تنتفعوا بالميتة بإيهابٍ ولا عصب) ألا يكون حجة في المسألة وخاصة أنه قبل وموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ؟

165 مشاهدة

نص السؤال

حديث عبد الله ابن عكيم في دِباغ جلد الميتة (أن لا تنتفعوا بالميتة بإيهابٍ ولا عصب) ألا يكون حجة في المسألة وخاصة أنه قبل وموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ؟

نص الفتوى

نقول: حجة إذا ثبت هذا الحديث، وهذا الحديث الأقرب أنه ضعيف، ولو قلنا بثبوته فإنه لم يمنع من الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ إنما قال: ( لا تنتفعوا بالميتة بإيهاب) يعني: قبل الدبغ وكذلك يعني: من الأجوبة التي قيلت في هذا الحديث أن هذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن عكيم لا يمنع أن يكون حديث ميمونة بعده ولو كان حديث عبد الله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ؛ لأنه ربما حدثت كذلك أو قوله لميمونة : هلا انتفعتم بإيهابها إنما حرم أكلها يدل على الإباحة وهذا يعني: حديث ميمونة فيه نوع تخصيص ؛ لأنه خص الجلد أو الإيهاب بعد الدبغ وهذا ما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجواب عن هذا الحديث. 👇🏻رابط الفتوى باليوتيوب👇🏻 https://youtu.be/5AQcWBHGsho